تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

482

مصباح الفقاهة

لا ضرر ، ويكون ذلك تخصيصا لقاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه ، فلا مساس له بثبوت الخيار للبايع ، ويمكن أيضا رفع الضرر بالتقاص وهو ليس خيارا بل له مع ذلك مطالبة الثمن أيضا . ومن هنا ظهر الجواب عن الجهة الثالثة أيضا ، ويضاف إلى جميع ذلك أنه لماذا يختص الخيار بما بعد ثلاثة أيام فلا يجري فيها أيضا ، مع أن شمول القاعدة بالنسبة إليها وإلى غيرها على حد سواء كما لا يخفى ، فافهم . 3 - الأخبار الكثيرة المستفيضة ، فإنها تدل على أنه إذا باع أحد ماله ولا يقبض صاحبه ولا يقبض الثمن أن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن أقبضه المشتري الثمن فبها وإلا فلا بيع بينهما ، كما في رواية علي بن يقطين ( 1 ) ، ولا بيع له أي المشتري كما في غيرها من الروايات ( 2 ) ، حيث

--> 1 - عن عبد الرحمان بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ( التهذيب 7 : 22 ، الإستبصار 3 : 78 ، عنهما الوسائل 18 : 22 ) ، صحيحة . عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ( التهذيب 7 : 80 ، الإستبصار 3 : 78 ، الفقيه 3 : 127 ، عنهم الوسائل 18 : 22 ) ، معتبرة على نقل الشيخ ، وضعيفة على نقل الصدوق . 2 - عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ( الفقيه 3 : 127 ، الكافي 5 : 170 ، عنهما الوسائل 18 : 21 ) ، صحيحة . عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ، ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ، ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضي بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ( الكافي 5 : 172 ، التهذيب 7 : 21 ، عنهما الوسائل 18 : 22 ) ، صحيحة . عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ( التهذيب 7 : 22 ، الفقيه 3 : 126 ، عنهما الوسائل 18 : 22 ) ، موثقة .